جواهر العقود (صفحة 348)

وميزان الصِّحَّة فِي ذَلِك: أَن تجمع مَا حصل للْوَرَثَة من القراريط وتقابل بهَا التَّرِكَة

فَإِن تَسَاويا فَالْعَمَل صَحِيح وَإِلَّا ففاسد

وَطَرِيق معرفَة اسْتِخْرَاج القيراط: أَن تجْعَل كل عقد من الْعدَد الَّذِي تُرِيدُ معرفَة قيراطه وَاحِدًا وتنسب مَا اجْتمع مَعَك من الْآحَاد إِلَى أَرْبَعَة وَعشْرين

فَمَا خرج فنسبته من عقد وَاحِد من ذَلِك الْعدَد

مِثَاله: إِذا أردْت أَن تعرف قِيرَاط الْخَمْسَة عشر

فاجعلها وَاحِدًا وَنصفا وانسب ذَلِك إِلَى الْأَرْبَعَة وَعشْرين يكون نصف ثمن وَالْعقد الْوَاحِد من خَمْسَة عشر: عشرَة نصف ثمنهَا نصف ثمن

وَهُوَ القيراط

وعَلى هَذَا يكون الْعَمَل

تذييل: جرد للْإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وأرضاه عشروا مَسْأَلَة

وبعثوا بهَا إِلَيْهِ مَعَ مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن يزِيد

الأولى: رجل أبق لَهُ عبد

فَقَالَ: هُوَ حر إِن طعمت طَعَاما حَتَّى أَجِدهُ فَأجَاب: أَن يَهبهُ لبَعض وَلَده

الثَّانِيَة: رجلَانِ كَانَا فَوق سطح فَمَال أَحدهمَا فَسقط فَمَاتَ

فَحرمت على الآخر امْرَأَته فَأجَاب: إِن امْرَأَة الْحَيّ كَانَت أمة الرجل السَّاقِط

وَكَانَ الزَّوْج من بعض ورثته

فَصَارَت الْأمة مِيرَاثا لَهُ

فَحرمت عَلَيْهِ

الثَّالِثَة: رجلَانِ خطبا امْرَأَة

فَحلت لأَحَدهمَا وَلم تحل للْآخر من غير مَكْرُوه فَأجَاب: إِن أَحدهمَا كَانَت لَهُ أَربع نسْوَة فَحرمت عَلَيْهِ الْخَامِسَة وَالْآخر: لم يكن لَهُ امْرَأَة فَحلت لَهُ الْخطْبَة وَالنِّكَاح

الرَّابِعَة: رجل ذبح شَاة فِي منزله ثمَّ خرج لحَاجَة فَرجع وَقد حرمت عَلَيْهِ الشَّاة

فَقَالَ لأَهله: كلوا

فقد حرم الله عَليّ الْأكل مِنْهَا

فَقَالَ لَهُ أَهله: وَنحن أَيْضا قد حرم الله علينا الْأكل مِنْهَا فَأجَاب: إِن هَذَا الرجل كَانَ مُشْركًا وثنيا ذبح شَاة وَخرج فَأسلم وَرجع

وَقد قيل لأَهله: إِن أَبَاكُم قد أسلم فأسلموا

فَقَالَ لَهُم: قد حرم الله على الْأكل مِنْهَا لِأَنِّي أسلمت

فَقَالُوا: وَنحن قد حرم الله علينا الْأكل لأَنا قد أسلمنَا

الْخَامِسَة: امْرَأَة تزوجت فِي شهر وَاحِد بِثَلَاثَة أَزوَاج كل ذَلِك حَلَال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015