جواهر العقود (صفحة 251)

بتوقيف مِنْهُ فَلَا يجوز أَن يخفى هَذَا على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

فَلَمَّا لم يُنكره دلّ على أَن هَذَا حكم الْوَقْف

وَرُوِيَ: أَن كل وَاحِد من أبي بكر وَعُثْمَان وَطَلْحَة وقف دَاره

وَرُوِيَ أَن فَاطِمَة وقفت على بني هَاشم وَبني الْمطلب

ووقف عَليّ عَلَيْهِم وَأدْخل مَعَهم غَيرهم

وَرُوِيَ عَن جَابر أَنه قَالَ لم يبْق فِي أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من لَهُ مقدرَة إِلَّا وَقد وقف

وَرُوِيَ أَن عَمْرو بن الْعَاصِ قدم من الْيَمين إِلَى الْمَدِينَة

فَقَالَ: (لم يبْق فِي الْمَدِينَة لأَهْلهَا شَيْء إِلَّا وَهُوَ وقف)

وَرُوِيَ أَن عليا رَضِي الله عَنهُ حفر بِئْرا بينبع

فَخرج مَاؤُهَا مثل عين الْبَعِير

فَتصدق بهَا عَليّ وَكتب: (هَذَا مَا تصدق بِهِ عَليّ بن أبي طَالب ابْتِغَاء وَجه الله تَعَالَى وليصرفه عَن النَّار وَيصرف النَّار عَنهُ

ينظر فِيهِ الْحسن مَا عَاشَ وَالْحُسَيْن ثمَّ ذَوُو الرَّأْي من وَلَده) وَهَذَا إِجْمَاع من الصَّحَابَة على الْوَقْف)

وَيشْتَرط فِي الْوَاقِف: أَن يكون صَحِيح الْعبارَة أَهلا للتبرع

وَفِي الْمَوْقُوف أَن يَدُوم الِانْتِفَاع بِهِ

فالمطعومات والرياحين المشمومة: لَا يجوز وَقفهَا

وَيجوز وقف الْعقار وَالْمَنْقُول والشائع

وَلَا يجوز وقف عبد وثوب فِي الذِّمَّة وَلَا وقف الْحر نَفسه

وَلَا وقف المستولد وَالْكَلب الْمعلم

وَلَا وقف أحد الْعَبْدَيْنِ فِي أصح الْوَجْهَيْنِ

وَأَصَح الْوَجْهَيْنِ: أَنه لَو وقف بناءه وغراسه فِي الأَرْض الْمُسْتَأْجرَة لَهما جَازَ

ثمَّ الْوَقْف إِن كَانَ على معِين من وَاحِد أَو جمَاعَة فَيشْتَرط أَن الْمَوْقُوف عَلَيْهِ يُمكن تَمْلِيكه

فَلَا يَصح الْوَقْف على الْجَنِين وَلَا على العَبْد نَفسه

وَلَو أطلق الْوَقْف على العَبْد

فَهُوَ وقف على سَيّده

وَلَيْسَ الْوَقْف على الْبَهِيمَة يُطلق وَقفا على مَالِكهَا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ بل هُوَ لاغ

وَيجوز الْوَقْف على الذِّمِّيّ

وَأَصَح الْوَجْهَيْنِ: أَنه لَا يجوز الْوَقْف على الْمُرْتَد والحربى وَأَنه لَا يجوز وقف الْإِنْسَان على نَفسه

وَإِن كَانَ الْوَقْف غير معِين بل هُوَ على جِهَة كالوقف على الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين فَينْظر إِن كَانَت الْجِهَة جِهَة مَعْصِيّة كعمارة البيع

لم يَصح

وَإِلَّا فَإِن ظَهرت فِيهِ جِهَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015