جواهر العقود (صفحة 145)

كتاب الْحِوَالَة

وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

الْحِوَالَة: نقل حق من ذمَّة إِلَى ذمَّة

وَهِي مُشْتَقَّة من قَوْلهم: حولت الشَّيْء من مَوضِع إِلَى مَوضِع إِذا نقلته إِلَيْهِ وَالْأَصْل فِي جَوَازهَا: مَا روى أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (مطل الْغَنِيّ ظلم وَإِذا أُحِيل أحدكُم على مَلِيء فَليَحْتَلْ) وَرُوِيَ: (وَإِذا أتبع أحدكُم على مَلِيء فَليتبعْ) وَالْمرَاد بِهِ الْحِوَالَة

وَتَصِح بِوُجُود خمس شَرَائِط: الْمُحِيل والمحتال

والمحال عَلَيْهِ

وَأَن يكون المَال فِي ذمَّة الْمحَال عَلَيْهِ على أصح الْقَوْلَيْنِ

وَالْخَامِس: أَن لَا يعْتَبر رضى الْمحَال عَلَيْهِ

وَهل يفْتَقر إِلَى علمه فِيهِ وَجْهَان

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

: اتّفق الْأَئِمَّة على أَنه إِذا كَانَ لإِنْسَان على آخر حق فأحاله على من لَهُ عَلَيْهِ حق

لم يجب على الْمُحْتَال قبُول الْحِوَالَة

وَقَالَ دَاوُد: يلْزمه الْقبُول وَلَيْسَ للمحال عَلَيْهِ أَن يمْتَنع من قبُول الْحِوَالَة عَلَيْهِ وَلَا يعْتَبر رِضَاهُ عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك: إِن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015