جواهر العقود (صفحة 123)

كتاب الرَّهْن

وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

الرَّهْن فِي اللُّغَة: مَأْخُوذ من الثُّبُوت والدوام

تَقول الْعَرَب: رهن الشَّيْء إِذا ثَبت

وَالنعْمَة الراهنة: هِيَ الثَّابِتَة الدائمة

يُقَال: رهنت الشَّيْء فَهُوَ مره وَلَا يُقَال: أرهنت إِلَّا فِي شَاذ اللُّغَة

وَفِي الشَّرْع: جعل المَال وَثِيقَة على الدّين ليستوفى مِنْهُ الدّين عِنْد تعذره

وَهُوَ جَائِز

وَالْأَصْل فِي جَوَازه: الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع

أما الْكتاب: فَقَوله تَعَالَى: {وَإِن كُنْتُم على سفر وَلم تَجدوا كَاتبا فرهان مَقْبُوضَة} وَهَذَا أَمر على سَبِيل الْإِرْشَاد لَا على سَبِيل الْوُجُوب

وَأما السّنة: فَمَا روى أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (الرَّهْن مركوب ومحلوب) إِلَى غير ذَلِك من الْأَحَادِيث

وَأما الْإِجْمَاع: فَلَا خلاف بَين الْفُقَهَاء فِي جَوَازه

وَجمع الرَّهْن: رهان

وَيُقَال رهن

الْخلاف فِي مسَائِل الْبَاب: الرَّهْن جَائِز فِي الْحَضَر وَالسّفر عِنْد كَافَّة الْفُقَهَاء

وَعقد الرَّهْن يلْزم بِالْقبُولِ

وَإِن لم يقبض عِنْد مَالك

وَلكنه يجْبر الرَّاهِن على التَّسْلِيم

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: من شَرط صِحَة الرَّهْن الْقَبْض

فَلَا يلْزم الرَّهْن إِلَّا بِقَبْضِهِ

وَرهن الْمشَاع مُطلقًا جَائِز سَوَاء كَانَ مِمَّا يقسم أَو كَعبد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح رهن الْمشَاع

واستدامة الرَّهْن عِنْد الْمُرْتَهن لَيست بِشَرْط عِنْد الشَّافِعِي وَهُوَ شَرط عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك

فَمَتَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015