جواهر العقود (صفحة 104)

كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا بالذرع النجاري ويحدد الْمَكَان الَّذِي بِهِ المزبلة الْمَبِيعَة ثمَّ يَقُول: شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا

ويكمل التبايع

وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَإِن كَانَ الْمَبِيع زيتا أَو سمنا نجسا فيذكر وَزنه وَأَنه نجس

ويكمل الْمُبَايعَة وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَصُورَة البيع فِي الْمَسْجِد وثبوته عِنْد أحد الْحُكَّام مَا عدا الْحَنْبَلِيّ

فَإِن البيع فِي الْمَسْجِد بَاطِل عِنْده: اشْترى فلَان من فلَان

فَبَاعَهُ بِالْمَسْجِدِ الْجَامِع جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويكمل الْمُبَايعَة بشروطها الْمُعْتَبرَة وَيرْفَع إِلَى حَاكم شَافِعِيّ أَو حَنَفِيّ أَو مالكي يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَإِن كَانَ البيع وَقع فِي الْمَسْجِد وَلم يحكم بِهِ أحد من الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين وَأَرَادَ أحد الحكم بِبُطْلَان البيع عِنْد الْحَنْبَلِيّ يَقع التداعي فِيهِ عِنْده وَتقوم الْبَيِّنَة بجريان عقد التبايع بَينهمَا فِي ذَلِك فِي الْمَسْجِد الْجَامِع

وَيسْأل أَحدهمَا الحكم

بِبُطْلَان البيع

فَيحكم بذلك مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَصُورَة بيع عين غَائِبَة بِالْوَصْفِ لَا بِالرُّؤْيَةِ: اشْترى فلَان من فلَان جَمِيع الدَّار الَّتِي صفتهَا كَذَا ويحدد شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا وَيذكر قبض الثّمن والتخلية بَين المُشْتَرِي وَبَين الْمَبِيع وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة مَعَ كَون الْمُتَبَايعين لم يَكُونَا رَأيا الْمَبِيع

وَإِنَّمَا وصف لَهما

ويكمل وَيرْفَع إِلَى حاك حَنَفِيّ أَو مالكي أَو حنبلي يُثبتهُ وَيحكم بِصِحَّة البيع مَعَ كَون الْمَبِيع مَوْصُوفا لَا مرئيا مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِي ذَلِك مَعَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه

وَصُورَة بيع عين غَائِبَة غير مرئية وَلَا مَوْصُوفَة: اشْترى فلَان من فلَان جَمِيع الدَّار الَّتِي بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ ويحددها من غير وصف بِثمن مبلغه كَذَا وَيذكر دفع الثّمن وَقَبضه والتخلية بَين المُشْتَرِي وَبَين الْمَبِيع التَّخْلِيَة الشَّرْعِيَّة الْقَائِمَة مقَام التَّسْلِيم الْمُوجبَة للتسليم شرعا ثمَّ يَقُول: وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار إِذا رَآهَا بَين الرَّد والإمساك

ويكمل بِالْإِشْهَادِ

وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه أَو إِلَى حَاكم حنبلي يُثبتهُ إِن رأى الْعَمَل بالرواية الثَّانِيَة من مذْهبه وَيحكم بِمُوجبِه وَأَن العقد جَائِز عِنْده: وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار إِذا رَآهَا واطلع على عيب شَرْعِي بَين الرَّد والإمساك

وَصُورَة بيع أعمى من أعمى أَو أعمى من بَصِير أَو بَصِير من أعمى وَقد وصف الْمَبِيع: اشْترى فلَان الْأَعْمَى الَّذِي لَا يبصر أَيْضا جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ الَّذِي وصف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015