ويصفه ويحدده شِرَاء شَرْعِيًّا وبيعا قَاطعا فاصلا مَاضِيا مرضيا لَازِما
لَا شَرط فِيهِ وَلَا فَسَاد وَلَا دُلْسَة وَلَا تلجئة وَلَا عدَّة وَلَا دينا وَلَا توثقا بدين وَلَا على جِهَة تخَالف ظَاهره بِثمن مبلغه كَذَا دفع المُشْتَرِي إِلَى البَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين فِيهِ
فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَاسْتقر فِي يَده ليَشْتَرِي بِهِ عقارا عَامِرًا فِيهِ مَنْفَعَة مُعْتَبرَة ويقفه عوضا عَنهُ على مُقْتَضى شَرطه فِي الْحَال والمآل بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ
بَرِئت بذلك ذمَّة المُشْتَرِي الْمَذْكُور من الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ وَمن كل جُزْء مِنْهُ الْبَرَاءَة الشَّرْعِيَّة وَسلم البَائِع الْمَذْكُور إِلَى المُشْتَرِي الْمَذْكُور البيع الْمعِين فِيهِ فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا
وَصَارَ ملكا طلقا من أَمْلَاك المُشْتَرِي الْمَذْكُور يتَصَرَّف فِيهِ وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ
تصرف الْملاك فِي أملاكهم وَذَوي الْحُقُوق فِي حُقُوقهم من غير معَارض وَلَا مُنَازع وَلَا رَافع ليد
وَذَلِكَ بعد الرُّؤْيَة والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة والتفرق بالأبدان عَن ترَاض
وَبعد أَن ثَبت عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ مَا ذكر ثُبُوته أَعْلَاهُ وَبعد عرض الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ وإشهاره والنداء عَلَيْهِ فِي مَوَاطِن الرغبات وَمحل الطلبات مُدَّة فَكَانَ أنهى مَا بذل فِيهِ: الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ بِحُضُور من ندب لذَلِك من الْعُدُول ولوجود المسوغ الشَّرْعِيّ الْمُقْتَضى لذَلِك ولجواز بَيْعه وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا ويكمل ويؤرخ
وَصُورَة بيع وقف داثر بمَكَان عَامر ليوقف مَكَانَهُ على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ: اشْترى فلَان من فلَان وَهُوَ بَائِع لما يذكر فِيهِ ويسوق الْكَلَام على نَحْو مَا تقدم إِلَى قَوْله بِشَهَادَة من يعين ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره ثمَّ يَقُول: جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ الْمَوْقُوف على الْجِهَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ الخراب الداثر لما استهدم الْمُعَطل ويحدده شِرَاء شَرْعِيًّا بِجَمِيعِ الْمَكَان الْفُلَانِيّ العامر ويصفه ويحدده ثمَّ يَقُول: بِحُقُوق ذَلِك كُله
دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الْمَكَان العامر الْمَذْكُور الْمَحْدُود الْمَوْصُوف بأعاليه
فتسلمه تسلما شَرْعِيًّا وَسلم البَائِع إِلَى المُشْتَرِي جَمِيع الْمَبِيع الداثر المستهدم الْمَذْكُور أَعْلَاهُ
فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا
وَصَارَ ملكا طلقا من أَمْلَاك المُشْتَرِي الْمَذْكُور يتَصَرَّف فِيهِ وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ تصرف الْملاك فِي أملاكهم وَذَوي الْحُقُوق فِي حُقُوقهم بِحكم مَا عين وَبَين وَنَصّ وَشرح أَعْلَاهُ ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
ثمَّ يَقُول: وَبعد تَمام ذَلِك ولزومه شرعا وقف البَائِع الْمَذْكُور بِإِذن الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ جَمِيع الْمَكَان الَّذِي هُوَ الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ بحقوقه كلهَا وَقفا صَحِيحا شَرْعِيًّا على الْجِهَة الْمعينَة أَعْلَاهُ تجْرِي أجوره ومنافعه حَسْبَمَا هُوَ معِين ومبين ومشروط فِي الْحَال والمآل فِي كتاب وقف ذَلِك الْمُتَقَدّم تَارِيخه على تَارِيخه وَأشْهد عَلَيْهِ بذلك ويؤرخ