لكسوف الشمس ركعتان قبل انجلائها، رواه ابن عبد الحكم سِرًّا على المشهور؛ إذ لا خطبة لها.
ابن عرفة: وفي شرطها بالجماعة قولًا ابن حبيب والمشهور.
وهي تخالف غيرها من الصلوات؛ لأنها بزيادة قيامين، أي: في كل ركعة زيادة قيام وركوعين كذلك؛ للعمل.
وسن ركعتان ركعتان -أي: يكررهما- لخسوف قمر إلى حين انجلائه كالنوافل يسلم من كل ركعتين، وفي كل ركعة ركوع واحد؛ لعمل أهل المدينة.
سند: ووقتها الليل كله، فإن طلع مكسوفًا بدأ بالمغرب.
وظاهر قول مالك: عدم افتقارها لنية تخصها بخلاف الكسوف، فإن انكسف عند الفجر لم يصلوا؛ خلافًا للشافعي ولو كسف حتى غاب بليل لم يصلوا، خلافًا للشافعية.
في تكرير المصنف ركعتين تنبيه على استمرار ذلك حتى يزول الخسوف، بخلاف الشمس؛ فإنه لا يصلى لخسوفها غير ركعتين.
جهرًا؛ لأنها نافلة ليل بلا جمع؛ بل أفذاذًا في البيوت على المشهور.
اللخمي: والجمع أحسن.
وندب إيقاع صلاة كسوف الشمس في المسجد، لا في المصلى