مائة وعشرون رحمة، ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناطرين إليه" (?).

[13] وندب رفع يديه إذا كبر في أولاه فقط، لا فيما بعدها، قاله مالك، وهو المشهور.

[14] وندب قراءتها -أي: صلاة العيد بعد الفاتحة- بكـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (?)}، و {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (?)} من قصار المفصل على المشهور.

[15] وندب خطبتان كالجمعة في جلوسه أولًا، وبينهما، وقيام لهما، وتقصيرهما، ويفعل فيهما ما يفعله في خطبتها.

ابن حبيب: ويزيد في خطبة الفطر: الفطرة وسنتها، وفي الأضحى: الأضحية وسنتها، وما يتعلق بها.

[16] وندب سماعهما - أي: استماعهما.

[17] وندب استقباله ينبغي ما عدا أهل الصف الأول كالجمعة.

[18] وندب بعديتهما للصلاة، فلا يخطبهما قبلها اتفاقًا.

تتمة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015