وإن صلى الإمام على خلاف الصفة المشروعة، كأن قسمهم ثلاث طوائف في ثلاثية وهي المغرب، أو أربعًا في رباعية كالظهر مثلًا في الحضر جهلًا أو عمدًا بكل من الطوائف ركعة بطلت الصلاة للطائفة الأولى في كل منهما.
وبطلت الثالثة في الرباعية لانفصال الطائفتين عن الإمام في غير محل مفارقته.
وصحت للثانية والثالثة في المغرب والرابعة في الرباعية، كما حكاه ابن سحنون (?)، كغيرهما، أي: كبطلانهما لغير الطائفة الأولى في كل منهما، وفي غير الثالثة في الرباعية، وهم الطائفة الثانية فيهما، والثالثة في الثلاثية، فالرابعة في الرباعية على الأرجح عند ابن يونس من بطلانها للكل، وهو قول سحنون.
وصحح خلافه صحح ابن الحاجب الأول، وهو خلاف ما صوبه ابن يونس من بطلان الجميع.
سكت المصنف عن صحة صلاة الإمام وبطلانها، وفيها قولان، وصحتها ظاهرة من صحة صلاة بعض الطوائف دون بعض، وما ذكره من