عنها، وإن أذن الإِمام في التخلف، كأن سكن من شهد العيد داخل المصر أو خارجه، خلافًا لأحمد (?) وعطاء (?) في الأول، ولمطرف وابن الماجشون وابن وهب في الثاني، وهو أحد قولي مالك.
* * *
وليس المراد أن للخوف صلاة كالعيدين ونحوه.
والخوف والخيفة ضد الأمن.