وحرم نهي لاغ نطقًا كما في الطراز، وفي المبسوط: يسبح لإباحة الشرع له في الصلاة، وغاية الخطبة أن تكون كالصلاة.
وحرم حصبه، أي: رميه بالحصباء، لخبر مسلم: "من حرك بالحصباء فقد لغا" (?).
أو إشارة له -أي: لمن لغا. الباجي: مقتضي مذهب مالك أن لا يشير، وهو الصواب؛ لأنها في ترك الإنصات للخطبة بمنزلة اصمت.
وفي المبسوط: الجواز.
سند: وهو أبين؛ لأن غاية الخطبة كالصلاة، وهي فيها جائزة للحاجة. انتهى.
وقد يفرق: بأنها في الخطبة ربما تطرق منها الكلام، بخلاف الصلاة.
وحرم ابتداء صلاة بخروجه، أي: الإِمام من بيت الخطابة للخطبة، كما هو الآن، ويحتمل دخوله المسجد للخطبة، كما في المدونة، وإن كان ابتدأ الصلاة لداخل للمسجد حينئذ.
وإذا حرم ابتداؤها لداخل فأحرى إذا جلس على المنبر حين الأذان، وهو كذلك، فإن أحرم حينئذ جهلًا أو سهوًا ففي (مختصر ما ليس في المختصر): يقطع، لاقتضاء النهي التحريم، وفساد المنهي عنه.