[3] وجاز لمن كلمة الخطيب إجابته، ولا يعد لاغيًا.
ثم ذكر المكروهات، فقال: وكره للخطيب ترك طهر فيهما -أي: في خطبتيه- قاله عبد الوهاب.
مالك: لو خطب غير متطهر أجزأه.
قال سند: على المعروف.
والفاكهاني: على المشهور.
وظاهره: كانت الطهارة صغرى أو كبرى.
وكره ترك العمل يومها، كفعل أهل الكتاب في السبت والأحد.
محل الكراهة إذا كان ذلك قصد الاستنان، وأما لقصد الراحة فجائز، قاله أصبغ (?).
ثم عطف على المرفوع، وهو (ترْك)، فقال: وبيع كعبد، والإمام على المنبر؛ لئلا يؤدي ذلك لإشغالهم من تجب عليه.
ولما كان ترك المندوب لا يلزم منه الكراهة، لم يكتف بقوله فيما تقدم: (وإقامة أهل السوق مطلقًا بوقتها).
وخرج بقوله: بسوق جوازه بغيره، وقاله ابن يونس، وبوقتها جواز قبله وبعده، كمن تلزمه، وهو ظاهر.