ويفتقر لماء مطلق على المشهور، قاله في الشامل، وزاد بعضهم كون السنة مؤكدة.

وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين من له رائحة كالقصاب والحوات أو لا، وهو كذلك، واختار اللخمي وجوبه على ذي الرائحة.

[صفة الغسل: ]

متصل بالرواح: صفة لغسل، ابن عرفة: ويسير الفصل لغو.

[تأكيد سنيته: ]

ثم بالغ على سنيته بقوله: ولو كان الرائح لها لم تلزمه كعبد ومسافر وصبي وامرأة؛ لأن المقصود منه زوال الرائحة عند إلاجتماع، والغسل للصلاة لا لليوم، خلافًا لأهل الظاهر (?) فيجزئ عندهم بعدها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015