ويفتقر لماء مطلق على المشهور، قاله في الشامل، وزاد بعضهم كون السنة مؤكدة.
وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين من له رائحة كالقصاب والحوات أو لا، وهو كذلك، واختار اللخمي وجوبه على ذي الرائحة.
متصل بالرواح: صفة لغسل، ابن عرفة: ويسير الفصل لغو.
ثم بالغ على سنيته بقوله: ولو كان الرائح لها لم تلزمه كعبد ومسافر وصبي وامرأة؛ لأن المقصود منه زوال الرائحة عند إلاجتماع، والغسل للصلاة لا لليوم، خلافًا لأهل الظاهر (?) فيجزئ عندهم بعدها.