ولما كان الشرط الذي ذكر المصنف لا يعتبر في كل جمعة بل في الأولى فقط، قال: أولًا بتشديد الواو، كما لا يشترط ثبوتها بثلاثين، وإن رواه مطرف وابن الماجشون.
ولا يشترط حصر أهلها بعدد مخصوص، كعشرة أو اثني عشر، أو ثلاثين، ونحوها، كما قيل بكل؛ ولذا قال: بلا حدّ.
عبد الوهاب: منع أصحابنا الثلاثة والأربعة وشبههم.
وإلا بأن لم يكن أولًا، بل كان في جمعة ثانية مثلًا، فتجوز باثني عشر متصفين بما تقدَّم باقين مع الإمام لسلامها على المشهور.
أشهب: إن تفرقوا بعد عقد ركعة أتم جمعة.
واستدل ابن عبد السلام للمشهور بحديث العير حيث لم يبق مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير اثني عشر رجلًا (?)، ونحوه للشارح.
وأفهم كلام المؤلف أن الاثني عشر لا تتقرى بهم قرية، وأنه لو بقي معه دونهم لم تجزئهم.
الأولى: قال أبو الحسن: إن الاثني عشر الذين لم ينفضوا عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- هم الصحابة العشرة وبلال.
واختلف في الثاني عشر:
فقيل: عمار بن ياسر.