ولما كان لها شروط أداء -أي: فعل- وهي كما في التوضيح: ما يطلب من المكلف تحصيله، كـ: الإمام، والجماعة، والجامع، والجمعة، وشروط وجوب، وهي: ما لا يطلب منه تحصيله، كـ: الذكورية، والحرية، والإقامة، والقرب: بحيث يكون منها في وقتها على ثلاثة أميال فأقل، بدأ بالشروط.
فقال: شرط أداء الجمعة:
وقوع كلها ركعتيها بالخطبة -أي: عقبها وقت الظهر، وأوله من الزوال اتفاقًا، ولو وقعت مع الخطبة قبله أو الخطبة فقط قبله لم يصح، ويمتد وقتها للغروب على المشهور.
وأشار للخلاف في آخره بقوله: وهل إن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، وصحح هذا القول، صححه عياض وغيره، أو لا يشترط؟ قولان