أو نوي النزول قبله -أي: الاصفرار- أخرهما إليه، وجمعهما حينئذ، وهي الصورة الثانية.

وإلا بأن لم ينو بنزوله الاصفرار ولا قبله بل بعد وقبل الغروب أو بعد الغروب ففي وقتيهما المختار جمعًا صوريًّا، فيصلي الظهر آخر القامة الأولى، والعصر أول الثانية، وهي الصورة الثالثة، وهذا حكم من يضبط نزوله.

[حكم صورة الجمع الصوري: ]

ثم شبه في حكم الأخيرة في الجمع الصوري قوله: كـ:

[1] من لا يضبط نزوله ورحيله، أي: لا يعرف وقت ذلك: هل ينزل قبل الاصفرار أو عنده أو بعده، فإنه يجمع جمعًا صوريًّا.

[2] وكالمبطون يجمع أيضًا جمعًا صوريًّا، قال في المدونة: إذا كان الجمع أرفق به.

وعليه حمل الأكثر قول مالك: يجمع بينهما وسط الوقت.

[الجمع الصوري للصحيح: ]

وللصحيح فعله -أي: الجمع الصوري- اتفاقًا؛ إذ ليس فيه إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015