وله الجمع وإن لم يجد السير، على ما شهره ابن رشد، بلا كره للرجال والنساء، وحيث نفى المؤلف عنه الكراهة بقي جوازه، وصرح به ابن عرفة.
وفيها -أي: المدونة- شرط الجد بكسر الجيم، أي: الاجتهاد، وظاهره للرجل والمرأة.
وفي النكت عن بعض المشايخ: رخصة لها، وإن لم يجد بها السير دونه، إلا أن يجد به السير؛ لإدراك أمر يخاف فواته، أو إسراع إلى مهم، قاله أشهب (?).