وتأكد الكره في هذه، أي: أشديته، نص على ذلك ابن حبيب وغيره؛ لمخالفة المسافر سنته بلزومه متابعته على ظاهر المذهب، بخلاف الأول؛ ولذا قال: وتأكد.
وتبعه مأمومه ولم يعد صلاته على المشهور؛ لأن ما فاته من فضيلة التقصير استدركه بفضيلة الجمع، وفي الجلاب في إعادته أبدًا أو في الوقت قولان.