ويدخل في قوله: (عاص به) من طرأ له ذلك في أثنائه، وشمل سفر العصيان:
الواجب، كـ: حج وغزو.
والمندوب: كل ما فيه قربة.
والمباح، وهو: ما يصل به عيشه.
والمكروه، كـ: صيد اللهو.
[2] ثم أخرج المكروه بقوله: وغير لاه به على الأصح، ولم يعلم كلامه حكمه، وفي المدونة في الصائد للهو: لا أحب له أن يقصر.
ابن ناجي: الظاهر حمل (لا أحب) على بابها؛ لأن صيد اللهو مكروه المشهور.
[3] أربعة برد: مفعول (مسافر)، بيان لسفر القصر، واختلف: هل تحديد أو تقريب؟ قولان (?).