ويدخل في قوله: (عاص به) من طرأ له ذلك في أثنائه، وشمل سفر العصيان:

الواجب، كـ: حج وغزو.

والمندوب: كل ما فيه قربة.

والمباح، وهو: ما يصل به عيشه.

والمكروه، كـ: صيد اللهو.

[2] ثم أخرج المكروه بقوله: وغير لاه به على الأصح، ولم يعلم كلامه حكمه، وفي المدونة في الصائد للهو: لا أحب له أن يقصر.

ابن ناجي: الظاهر حمل (لا أحب) على بابها؛ لأن صيد اللهو مكروه المشهور.

[3] أربعة برد: مفعول (مسافر)، بيان لسفر القصر، واختلف: هل تحديد أو تقريب؟ قولان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015