بتكبير؛ لأنه وإن كان في غير محل جلوسه كالمفتتح لصلاة.
وقضى هذا المسبوق القول، وهو القراءة، فيجعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام هو أول صلاته، وما أدركه هو آخرها، فيجهر في موضع الجهر كالفذ، ويقرأ السورة في الأوليين بحسب ما فاته.
وبنى الفعل، أي: يجعل ما أدركه معه أول صلاته، وما فاته آخرها، فإذا أدرك ركعة من العشاء: قام بعد سلام الإمام، فأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهرًا؛ لأنها أول صلاته، فهو قاض للقول، ثم يجلس؛ لأن التي أدركها كالأولى بالنسبة للفعل، فيبني عليها، ثم يأتي بأخرى بأم القرآن وسورة جهرًا، لأنه يقضي القول، ولا يجلس، بل يقوم، ويأتي بركعة بأم القرآن فقط، ويتشهد ويسلم، وهذه طريقة ابن أبي زيد وعبد الحميد وغيرهما، أن المذهب كله على هذا، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة.
وعليه من أدرك ثانية الصبح، لا يقنت في ركعة القضاء؛ لأنه قاض للقول (?).