وإذا اجتمع جماعة كل يصلح للإمامة ندب:
تقديم سلطان على غيره من الرعية، وكذا خليفته إن لم يكن هو؛ لخبر مسلم وغيره: "ولا يؤمّ الرجل في سلطانه" (?).
ثم رب منزل إن لم يكن سلطان ولا خليقة؛ لأنه أعرف بقبلة منزله.
و(رب) وما بعده: يجوز جره ورفعه.
والمستأجر على المالك؛ لملكه المنفعة المقصودة، وخبرته بعورة منزله.
وإن كان المالك بوصفه عبدًا.
المازري: جعل مَالِكٌ مَالكَ المحل يربو على نقص الرق.