ولم تبطل، وإن ساواه في غيرهما كره.
هذا تقرير هذا المحل، ولما عسر فهمه على بعضهم ادعى أن المساوقة كغيرهما مصحف، وأن صوابه كالمسابقة لا غيرهما، فتصحفت الكاف بلا، ولا بالكاف، والباء بالواو.
وأمر الرافع لرأسه من الركوع أو السجود وقبل رفع إمامه بعوده لما رفع منه؛ لأن رفعه خطأ؛ لمخالفته النص، إن علم المأموم إدراكه قبل رفعه، الضميران للإمام، وظاهر كلامه: لزوم العود، وهو قول الباجي، ويحتمل سنيته، وهو قول مالك، وذكرهما في توضيحه، ولم يرجح واحدًا منها، إلا أنه قدم قول مالك.
ومفهوم الشرط: أنه لا يرجع إذا علم أنه لا يدركه راكعًا مثلًا، ورواه ابن حبيب عن مالك.
وقال سحنون: يرجع ويبقى بعد الإمام قدر ما انفرد الإمام قبله.
لا إن خفض قبل إمامه في ركوع أو سجود، فلا يرجع لما منه خفض.
قال في توضيحه: والفرق أن الرفع مقصود عندنا، بخلاف الخفض؛ فليس بمقصود اتفاقًا، إلا على ما التزمه بعض أشياخ ابن بشير عند المناظرة (?).