وإن لم يفعلوا شيئًا بعد التفرق، ولا استخلفوا، رجعوا لإمامهم، ولهم إذا تفرقوا أن يصلوا أفذاذًا.
وجاز فصل مأموم عن إمامه بنهر صغير أو طريق، بحيث يسمعونه، أو يرون أفعاله.
ومفهوم (صغير): المنع في الكبير.
ابن عبد السلام: وأقل مراتبه الكراهة، وأظن أني رأيت البطلان مع البعد الكثير. انتهى، ولم يحد الكثير.
وجاز علو مأموم على إمامه، وبالغ بقوله: ولو بسطح عند ابن القاسم، وأشار بـ (لو) لقول صاحب الإشراق: تبطل صلاة المأموم؛ لعدم ضبط أحوال الإمام.
قال: وينتقض بمن كان إمامه عن يمينه أو يساره.
وبما ذكرناه يندفع تورك البساطي عليه بقوله: (كلامه يقضي: أن من أجاز علو المأموم على الإمام اختلفوا في السطح، ولم أر ما يساعده)، لكنه إنما نفى رؤيته.
[علو الإمام: ]
لا عكسه، فلا يجوز علو الإمام على مأمومه (?)؛ لخبر: "لا يصلي