- أن لا تزاحم الرجال.
- وأن تخرج في خشن ثيابها.
- وأن لا تتحلى بحلي يظهر أثره.
- زاد بعضهم: وأن يكون ذلك ليلًا. انتهى.
- وأن لا تكون مشهورة بالجمال.
وقوله: (لمسجد) ظاهره: للفرض وغيره، وفي البيان: كراهة كثرة خروجها للمسجد، فتؤمر أن لا تخرج إلا لما فرض بإذن زوجها وجنازة أهلها وقرابتها.
ولا يقضى على زوجها به، أي: بالخروج إن طلبته، وقول المدونة: (لا يمنع النساء من المساجد) (?) فسره ابن بزيزة بغير قضاء.