وأطلق المؤلف الجواز ولم يعتبر تقييد من قيده بأن لا يراه يفعل ما يخالف؛ لأنّا إن قلنا: كل مجتهد مصيب (?)، فلا إشكال، أو: المصيب واحد فمجزئة؛ لعدم تحققه.