الختان، وسواء تركه لعذر أو لا، وهو كذلك، نص عليه ابن هارون.
وكره ترتب ولد زنا، وإن لم يكن له في نقصه مدخل.
وترتب مجهول حال في عدالة أو فسق.
وترتب عبد بفرض -أي: فيه- راجع للمسائل الست، وأولها الخصي، لا للعبد خاصة؛ لأن الإمامة رتبة شريفة، لا ينبغي أن تكون إلا لمن لا يطعن عليه، وهؤلاء تسرع الألسنة إليهم، وربما تعدى الطعن لمن يأتم بهم.
وكرهت صلاة بين الأساطين، أي: الأعمدة وغيرها بلا ضرورة، ولا كراهة مع الضرورة، كضيق المسجد، وهذا المفهوم هو منطوق المدونة ومفهومها، ذكره اللخمي.
ولما كانت مفاهيمها عند الشيوخ كالمنطوق جعل المصنف المنطوق مفهومًا، وعكسه.
وهل الكراهة لأنها موضع النعال، فلا تخلو من نجاسة، أو لتقطيع الصفوف، أو لأنها مأوى الشياطين، فلا يأمن المصلي عنهم، خلاف.
ثم عطف على المكروه، فقال: أو أمام بفتح الهمزة -أي: قدام- الإمام بلا ضرورة، قال في الذخيرة عن الإمام: وهي تامة.
وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين تقديم بعضهم أو كلهم،