شروط: بعضها للصحة، وبعضها للكمال، بين ذلك مبتدئًا بشروط الصحة.

[شروط صحة الإمامة: ]

مشيرًا إليها بذكر نقائضها، فقال: وبطلت صلاة:

[الاقتداء بكافر: ]

[1] باقتداء بمن -أي: بإمام- بان -أي: ظهر- في أثنائها أو بعدها كافرًا؛ لأن شرطه أن يكون مسلمًا، وسواء أسر أو جهر، أسلم أو لا، كان آمنًا أو لا.

تنبيه:

قال المشذالي: المفهوم من قوة كلامهم كونه بشرًا، ولو فرضنا جنيًا مؤمنًا: فهل تصح الصلاة خلفه أو لا.

قال صاحب أحكام الجان (?): تصح (?)؛ لأنه مكلف، وانظر بقية كلامه في الكبير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015