واعترض على ابن الحاجب في الرابع، فإنه قال: إنما هو تفسير، لا خلاف، انظر ابن عبد السلام.
وإذا ندبت له الإعادة فيكون مأمومًا، لا إمامًا، ولو مع شخص واحد، وإنما لم يعد إمامًا لأن صلاته تشبه النفل، والمتنفل لا يؤم مفترضًا.
مما بالغ عليه المؤلف من أنه يعيد مع واحد مخالف لقول ابن الحاجب: (لا يعيد معه على الأصح)، وما صححه شهره الفاكهاني يوسف ابن عمر، وأنكره ابن عرفة، قائلًا: لا أعرفه.
وتعقب البساطي كلام المؤلف بتصحيح ابن الحاجب، وذكرنا الرد عليه في الكبير، فانظره، واللَّه أعلم.
وإذا قلنا يعيد المنفرد فيعيد غير مغرب، فلا يعيدها؛ لأنها وتر صلاة