وندب لمن لم يحصله -أي: فضل الجماعة- كمصل بصبي -أي: معه- أو منفردًا أو دون ركعة، لا مصل مع امرأة فلا يندب له أن يعيد مع جماعة.
وقوله: (أن يعيد)، أي: غير محصل الفضل في جماعة كالمنفرد أو دون ركعة؛ لأن صلاة الصبي نفل.
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ويدخل في قوله: (من لم يحصله) من قضي ظهرًا منفردًا، ثم وجد جماعة ترتبت عليهم بعينها من يومها، وشرعوا في قضائها صح لهم قضاؤها جماعة، قاله ابن رشد، ومن يومين قولان، انظر كلام الوانوغي في الكبير.
الأول: قوله: (كمصل بصبي) اعتراض بين المبني للمفعول -وهو: ندب- ونائب الفاعل -وهو: أن يعيد-.
الثاني: ظاهر كلامه: أن غير محصل الفضل يطلب الجماعة؛ ليعيد معها، ويقصد ذلك، وسواء كانت في المسجد الذي صلى فيه، أو في غيره.