وكره جلوس لها -أي: للسجدة- فقط واللام للعلة، لا لتعليم، هو تتميم لما قبله، فلو جلس له وللتعليم معًا لم يكره، وعلى هذا فليست مكررة مع قوله فيما سبق: (إن جلس ليتعلم)؛ لأن تلك ليتعلم فقط، وهذه لهما.
وأقيم القارئ إن اتخذ من القراءة ديدنًا في المسجد يوم خميس أو جمعة أو غيره؛ لأن الغالب قصد الدنيا بذلك.
وأشعر بأن القارئ في المسجد لا على وجه الدوام لا يقام، وإن كان مكروهًا، وبه صرح البساطي.
وفي كُرْه قراءة الجماعة مجتمعين على الشيخ الواحد مخافة التخليط، وجوازها من غير كراهة: روايتان عن الإمام من غير ترجيح.
وكره اجتماع لدعاء يوم عرفة في غير عرفة.
مالك: لأنه من البدع المحدثة (?).