ابن وهب: (لا يسأمون). وخير ابن حبيب عنه.
لا في ثانية الحج؛ لأنها في مقابلة الركوع الذي هو أحد أركان الصلاة.
ولا في سجدة النجم، مع أنها أول سورة أعلن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- اللَّه بقراءتها في الحرم، والمشركون يسمعون، وفيها سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن والإنس غير أبي لهب (?)، فإنه رفع حفنة من تراب إلى جبهته، وقال: يكفي هذا (?)، ذكره صاحب البحر، وهو عند مالك محمول على النسخ؛ لإجماع قراء المدينة وفقهائها على ترك ذلك، مع تكرر القراءة ليلًا ونهارًا، ولا يجمعون على ترك السنة، قاله في الذخيرة.
ولا سجود في الانشقاق، وقال ابن حبيب: يسجد في آخرها. الباجي: عند قوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (21)}.
ولا في سورة القلم، وأثبته ابن وهب وابن حبيب فيها، والإحدى عشرة الأولى تسمى عزائم مبالغة في فعل السجود فيها؛ مخافة أن يترك (?).