- ولم يخرج من المسجد على المشهور (?).
فإنه يبني على صلاته، ويكون بناؤه:
بإحرام، وظاهر كلامه: أنه يحرم، ولو قرب جدًا، وهو كذلك؛ لقول الباجي عن مالك: يحرم مطلقًا، وعلى أنه يرجع بإحرام لو تركه لم تبطل صلاته بتركه عند ابن أبي زيد ومشايخ عصره، وتكفيه نيته عن الإحرام، وهو المشهور.
وجلس له -أي: ليأتي به في حال جلوسه- إذ هي التي فارق منها صلاته؛ لأن نهضته قبل لم يكن لها.
وفهم الشارح أنه يحرم قائمًا، ثم يجلس بعده، ثم يقوم على الأظهر عند ابن رشد.