[10] أو بتعمد كلام، وإن قل لغير إصلاحها.

تتمة:

قال سند: ليست الحروف شرطًا، بل لو نهق كالحمار أو زعق كالغراب بطلت صلاته. انتهى.

وزعق: صاح، ويقال: نعق بالعين مهملة ومعجمة: صاح وسواء كان أثم بالكلام كالاختيار، أو لا، وإليه أشار بقوله: وإن بكره، حكاه ابن شاس.

وظاهره: اتسع الوقت لإدراكها فيه أو لا، وللخمي: إن ضاق وتكلم فلا تبطل.

أو وجب عليه الكلام لإنقاذ أعمى خوف وقوعه في مهواة، وغير ما وجب أولى، ولا منافاة بين وجوب الشيء وكونه مبطلًا، وهل يدخل في الكلام إشارة الأخرس؛ لأنهم جعلوها كالكلام، أو لا؛ لأنها ليست كلامًا حقيقة، وهما قولان، ومنها ثالث: إن قصد الكلام فكهو، وإلا فلا.

إلا أن يكون تعمده لإصلاحها فبكثيره تبطل، ولو سد سلام من اثنتين على المشهور؛ لأنه رأى تسوية السلام بما قبله.

[11] وبطلت بسلام منها ساهيًا، وأكل وشرب؛ لكثرة المنافي بحصول الثلاثة كما في كتاب الصلاة الأول من المدونة، زاد: وإن لم يطل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015