وربما أشعر إضافتها إلى الضمير أن دابة غيره ليست كذلك، ولا فرق بين مشيه إليها وإن كانت بجنب يمينًا أو شمالًا أو قهقرة، ولا يستدبر.

قال الشارح: انظر هل هذا عائد على المشي للدابة أو للسترة وما بعدها، وهو الظاهر، لكنه يخالف قول ابن حبيب: إن كانت الفرجة عن يمينه أو يساره فليدعها.

وأومأ الشارح في الصغير للاعتراض على المؤلف في تأنيث القهقرى بالتاء بقوله: والقهقرى مقصور الرجوع إلى خلف، ووجهه مستقبل أمامه.

[الفتح على الإمام: ]

ولا سجود في فتح من مأموم على إمامه إن وقف في قراءته، بأن يقرأ له ما بعدها؛ قصدًا لإفهامه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015