أن السهو غير المستنكح -وهو الذي لا يعتريه كثيرًا- مخالف لهذا، وهو كذلك، فيصلح ويسجد بحسب ما سها: قبليًا أو بعديًا.
أو شك هل سها أو لا، وتذكر قليلًا، فتبين أنه لم يسه، فلا سجود عليه.
أو شك: هل سلم أو لا، سلم ولا سجود عليه.
أو شك هل سجد واحدة في شكه فيه، أي: في سجوده، هل سجد له واحدة أو اثنتين، فإنه يسجد واحدة يضمها للسجدة المحققة، ولا يسجد لسهوه في هذا السهو؛ لرواية محمد: ليس في السهو سهوًا، أي: خوف التسلسل.
وفي الذخيرة: لو شك هل سجدهما لفرضه أو لسهوه، ففي الموازية: عليه أربع سجدات.
أو زاد على الفاتحة سورة فى أخرييه معًا، فلا سجود على المشهور، وأما في إحداهما فلا سجود اتفاقا.
أو خرج من سورة لغيرها، فلا سجود عمدًا، أو لاشتباه، لكن يكره التعمد؛ لأنه إذا كره أن يخرج من رواية لغيرها، فأحرى هذه.
أو قاء غلبة، فلا سجود عليه، وتقدم أنه غير مبطل، وفهم منه: أنه