ودخل في قولنا مكلف من أسلم بدار الحرب ولم يفعل، وهو كذلك، والمستحاضة تتركها مدة استحاضتها جهلًا، وهو كذلك على مذهب المدونة، ولابن شعبان السقوط.

تكميل:

أشعر قوله: (وجب قضاء فائتة) بأنه لا يتركه، ويتنفل، وبه أفتى ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015