لا الاضطجاع، مع القدرة على ما فوقه، وظاهره: صحيحًا أو مريضًا، وهو كذلك، وفي الجلاب: جوازه للمريض خاصة، وهو ظاهر المدونة عند اللخمي.
وإن أولًا، أي: لا يضطجع في أثناء التنفل (?)، وإن دخل على ذلك أولًا، فهو مخرج من قوله: (لمتنفل جلوس. . إلى آخره)، ونبه به على الفرق بينه وبين ما قبله، فإن ذلك يجوز للمتنفل أن يتم جالسًا، ولو نواها قائمًا على أحد القولين، إلا أن يلتزم الإتمام قائمًا، ولنا مع الشارحين مناقشة، انظرها في الكبير.
* * *
وجب على كل مكلف قضاء صلوات فائتة مطلقًا، سواء فائتة سهوًا