والعاجز يصلي جالسًا هل يومئ بيديه إلى الأرض، وهو قول أبي عمران، أو لا يومئ بهما، بل يضعهما على الأرض لزومًا، فإذا رفع وضعهما على ركبتيه، وهو المختار عند اللخمي، تأويلان.
ثم استشهد اللخمي بمسألة مالك المتفق عليها بقوله: كحسر عمامته عن جبهته حين إيمائه بسجود؟
وقوله: تأويلان راجع لما قبل (كحسر) مما ذكرنا (?).
[مسألة: ]
وإن قدر المصلي على الكل من أركان الصلاة قيام وقراءة وركوع وسجود ورفع منها وجلوس، ولكن إن سجد لا ينهض بعد للقيام عجزًا، أتم ركعة، وهي الأولى بأركانها، ثم جلس، فأتم بقية صلاته جالسًا، قاله اللخمي وجماعة؛ لأن السجود أعظم من القيام؛ للاتفاق على وجوبه.