واختلف: هل العلة بعدهما عن الصلاة، أو لمباشرة المصلي نجاسة أثوابهما.
وأشار للمرتبة الثالثة والرابعة بقوله: ثم إن عجز عن القيام بحالتيه وجب جلوس كذلك، أي: كحالتي القيام مستقلًا، ثم مستندًا لغير حائض أو جنب بمن يصح استناده له.
وتربع المصلي جالسًا، قال في الذخيرة: ليميز بين البدل والمبدل،