استقامة الصفوف فيه، نص على ذلك ابن غلاب (?).

البساطي: والمراد بالمربع ما أحاط به أضلاع أربعة متساوية.

وعلة الكراهة موجودة في مربع قبلته في أحد أركانه، وفي كره الصلاة به لذلك وعدم كرهها قولان بغير ترجيح، واللَّه أعلم.

* * *

فصل ذكر فيه القيام والجلوس وحكمهما وما يتعلق بهما

[مراتب المصلي: ]

ولما كانت مراتب المصلي سبعًا: أربعة واجبة، وثلاثة مستحبة.

[أولًا - المراتب الواجبة: ]

أشار إليها مبتدئًا بالواجبة، فقال: يجب بفرض، يحتمل في صلاة فرض لا نفل، ويحتمل في فرض من صلاة فرض، كالفاتحة مثلًا:

- قيام استقلالًا، فلا يجب للسورة، إلا لمشقة فادحة تلحقه بسببه، وفي المدونة: يكره للقائم تنكيس الرأس، أو لخوفه -أي: المكلف- به -أي: بالقيام- فيها -أي: الفريضة- بأن يفتتحها قائمًا قادرا، ثم يعجز فيجلس في أثنائها.

ابن القاسم: لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015