[مكرهات الصلاة]

ثم شرع في تعداد المكروهات، فقال مشبهًا بالحكم السابق: كـ: [1] دعاء عقب تكبيرة الإحرام:

[أ] قبل قراءة على المشهور.

تنبيه:

ربما أشعر تخصيصه الدعاء بجواز الذكر، وإلا لقال كابن الحاجب: (ويكره الدعاء وغيره بينهما على المشهور).

[ب] وكره دعاء أيضًا بعد فاتحة وقبل السورة اتفاقًا، حكاه المصنف، لئلا يشتغل عن السورة، وهي سنة بما ليس بسنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015