ما قارب الشيء له حكمه.
وندب مجافاة -أي: مباعدة- رجل لا امرأة؛ لأنها تكون منضمة فيه -أي: في السجود- بطنه عن فخذيه.
وندب مباعدة مرفقيه عن ركبتيه، ظاهره: ولو في الفرض والنّفل الطويل.
وفي المدونة: له أن يضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود في النّوافل، وأما المكتوبة وما قصر من النّوافل فلا يضعهما على فخذيه، ولم يجد أين يضعهما، يعني: الإمام.
بقي على المصنف استحباب تفريق ركبتيه، ونص عليه ابن الحاجب.
وندب الرداء -أي: جعله على منكبيه- في صلاته، قال ابن رشد: ورجحه جماعة.
وقال الأبهري: سنة.
وهو ظاهر المدونة، ولا فرق بين الإمام وغيره.
وندب سدل يديه، أي: إرسالهما لجنبه في الفرض فيه طول.
قال الهروي (?) في الغريبين: سدلوا أي: أرسلوا من غير أن يضموا جوانبه. انتهى.
وقال غيره: السدل أن يضع وسط الرداء على رأسه، ويرسل طرفيه