ربما يستغني عن هذا بقوله مع إحرامه؛ إذ لا يكون رفعه مع الإحرام إلا عند الشروع، فهو هنا صفة كاشفة.
وندب تطويل قراءة صلاة صبح بطوال المفصل، فما زاد مع اتساع الوقت، فإن خشي الإسفار خفف.
وطوال: بكسر الطاء، لا غير، وأما بضمها: فالرجل الطويل، وبفتحها: المدة، قاله ابن مالك.
سمي مفصلًا لكثر الفصل بين سوره، وقيل: لقلة منسوخه، واختلف هل أوله الجاثية أو القتال أو الفتح أو الشورى أو الحجرات أو النجم أو الرحمن؟ أقوال.
ابن فرحون: أصحها القتال، ومنتهى طواله إلى عبس، ومتوسطه منها إلى الضحى، وقصاره إلى آخره.
والظهر تليها -أي: تلي الصبح- في طول قراءتها عند مالك. أشهب مثلها.
قال الجلاب: إن ابتدأ في الصبح أو الظهر بسورة قصيرة تركها، وشرع في طويلة.
وندب تقصيرهما بمغرب وعصر، فظاهره مساواتهما، وهو قول مالك وابن حبيب، فيقرأ فيهما بالتين والزيتون.