زاد البساطي: والكافر.
ولما لم يترجح عند المصنف في مفهوم (أجنبية) وهي المحرم شيئًا من القولين فيها، قال: وفي منع استتاره بظهر المحرم منه، كـ: أمه وأخته، وهو لمالك في العتبية، وجوازه في الجلاب وغيره: قولان.