قال في الطراز: والوجوب على إمام وفذ، لا مأموم؛ لخبرة "قراءة الإمام قراءة المأموم" (?)، ويحصل فرضها بحركة اللسان وإن لم يسمع نفسه، خلافًا للشافعية.
والفريضة السادسة: قيام لها -أي: للفاتحة- لا لنفسه في حق الإمام والفذ، فلو عجز عنه سقط، ولو قدر في أثنائها وجب، ولو عجز عن بعضها فهل يجلس ليكملها، أو يفعل ما يقدر عليه؟ خلاف (?).
وقيل: القيام واجب مستقل.
وفائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه، وأما المأموم فلا يجب عليه قيام لها.
ابن يونس: لما جوزوا له ترك القراءة خلف الإمام جاز له ترك القيام.