- مقارنتها، ولا إشكال فيه، قال المصنف: ومعناه أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير، لا أنه يشترط أن تكون مصاحبة للتكبير.
- وتقدمها كثيرًا، وأطلق البطلان فيه كابن الحاجب، وقدره بعض مشايخي بعدم الاستصحاب، والخلاف في اليسير (?)، ولم يقيده المصنف بالاستصحاب، وقيده به ابن الحاجب.
قال المصنف: إذ الاستصحاب نية.
- وتأخرها، قال في توضيحه: ولا خلاف في عدم إجزائه.
والفريضة الخامسة: فاتحة، أي: قراءتها في الفرض دون غيرها من القرآن، خلافًا لأبي حنيفة، ودون قراءة جملة، خلافًا لابن زياد في قوله: من صلى ولم يقرأ لا إعادة عليه، ورواه عن مالك، وخلافًا لابن شبلون في