المدونة: وإذا كبر للركوع ونوى به العقد أجزأه.
الباجي وابن بشير: التكبير له إنما هو حال الانحناء.
قالا: وهو ظاهر.
وقال غيرهما: معناها كبر قائمًا.
ابن المواز: لو كبر منحنيا لم تصح له تلك الركعة.
وشهره في التنبيهات، وكان ينبغي للمؤلف أن يذكر المشهور، وينبه على التأويلين.
ما الفرق بين صحة إيقاع الإحرام منحنيًا عند من حمل المدونة عليه، وعدم صحة إيقاع السلام قائمًا؟
إن الركوع يصدق عليه القيام لصحة وصفه بأنه قائم غير مستقيم القيام، والسلام لا يصدق عليه أنه أوقعه جالسًا.
وإنما يجزئ للإحرام في الصلاة اللَّه كبر، وإن أعجميًا، لا: اللَّه أجل وأعظم، ولا: الأكبر، ولا: الكبير، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف، وإنما لم يجزئ للعمل، والمحل محل توقيف ولا يجزئ مرادفه من لغة أو لغتين، كـ: خذ، أي: أكبر، ولو أسقط حرفًا واحدًا لم يجزئه، ولو كان بلسانه عارض يمنع الراء لم يسقط عنه التكبير؛ لأن كلامه يعد تكبيرًا عند العرب، ولو كان مقطوع اللسان لا ينطق إلا بالباء سقط عنه.
فإن عجز المصلي عن النطق بها مع قدرته على النطق بغيرها سقط عنه النطق بها.