والثانية: إذا كان يركع ويسجد عليهما، وحمله الشارح على الثانية، وأعربه حالًا؛ لأنها قيد فيما قبلها، فلو انتقت هذه الحالة لم يجز إيقاع الفرض على الدابة، ويحتمل أن يكون جملة استئنافية.
فلها -أي: للقبلة- بأن يوجه الدابة إليها، وفهم منه أنه لو كان أداؤه لها بالأرض أتم منه بالمحمل لتعينت بالأرض، وهو كذلك.
وفيها -أي: المدونة- كراهة الأخير، أي: فرض المريض المؤدي له على الدابة كالأرض، وانظر نص المدونة وتأويلها في الكبير.
* * *
ومندوباتها، وما يتعلق بذلك.
فقال: فرائض الصلاة ست عشرة فريضة:
الأولى: تكبيرة الإحرام لإمام وفذ ومأموم؛ لخبر: "تحريمها التكبير" (?)، أي: لا يدخل في حرمتها إلا به، وإضافة التكبير للإحرام يقتضي أنها غيره، وهو كذلك.