سواء صلى إيماء أو ركع وسجد، وهو فهم أبي محمد وابن هارون؟ تأويلان.

تنكيت:

تلخص مما نقلناه أن التأويلين على منع الإيماء في السفينة، وهو كذلك.

الشرمساحي: وفي التنفل في المركب لغير القبلة للضرورة قولان، وعلى الجواز لا بد أن يسجد، بخلاف الدابة، فإنه يومئ. انتهى.

فقول البساطي في تقرير تأويل ابن التبان في يومئ فاسد، فإنه قال: اختلف في قوله في السفينة يدور معها، هل هو إذا أومأ، وأما إن ركع وسجد فلا، وهو تأويل ابن التبان، أو مطلقًا، وهو قول أبي محمد.

ونحو ما قرره البساطي ما تبعه فيه بعض مشايخي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015