وإذا بنى فيخرج ممسكًا أنفه من أعلاه؛ خشية إبقاء الدم فيه، وحكمه حكم الطاهر، قاله ابن هارون، ونظر فيه ابن عبد السلام بأن المحل محل ضرورة.
لعل المؤلف أطلق تبعًا لابن عبد السلام، وعليه فلا يعتبر تقييد الشارحين ومن تبعهما بما قاله ابن هارون. ليغسل الدم وبنى على ما تقدم له.
ولما كان للبناء أربعة شروط أشار لأحدها بقوله: إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب، فإن جاوزه بطلت صلاته للزيادة، وأتى بـ (أقرب) مع (قرب)؛ لصدقه على قريب غيره أقرب منه، وعلى بعيد غيره أبعد منه.
ولثانيها بقوله: ولم يستدبر قبلة بلا عذر، فإن استدبرها لغير عذر بطلت، وله لم تبطل، قاله ابن العربي وسند.
تردد بعض مشايخي في قيد العذر، هل هو خاص بما يليه فقط، أو عام فيه وفيما قبله؟ ويتجه حينئذ سؤال، وهو: لم قيدوا في هذا أو هذين، وأطلقوا فيما بعد؟
وللثالث بقوله: ولم يطأ نجاسة رطبًا أو قشبًا.
وللرابع بقوله: ولم يتكلم أي: فإن تكلم ولو سهوًا بطلت في العمد والجهل اتفاقًا، وفي السهو عند ابن حبيب.
وأشار للقول بعدم البطلان بـ (لو)، وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين أن يكون الكلام في ذهابه أو عوده، وهو كذلك على المشهور.